The whole text

مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 In force

المادة 21

المادة 21

- تنتهي ولاية كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة في حالة الاستقالة او فقدان احد شروط التعيين.

- يعتبر مستقيلاً حكماً العضو الذي يتغيب عن حضور جلسات مجلس الادارة بدون عذر مشروع ثلاث جلسات المتتالية.

- يكمل العضو الخلف المدة المتبقية له من ولاية السلف.

- يتم إنهاء العضوية أو تكريس الاستقالة بذات صيغة التعيين.

لا يمكن لسلطة الوصاية اقتراح انهاء ولاية رئيس الكونسرفتوار او احد اعضاء المجلس او مجلس الادارة بكامل هيئته قبل انتهاء مدة الولاية الا لأسباب معللة. يمكن إقالة عضو مجلس الإدارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اذا ارتكب خطأ فادحاً او إهمالاً متكرراً او اظهر قصوراً واضحا في ممارسة مهامه، أو لمخالفته للأحكام المتعلقة بتضارب المصالح المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة).

- يمكن إقالة الرئيس قبل انتهاء مدة ولايته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، للأسباب المحددة في المادتين 8 و15 من القانون رقم 2008/36.

المادة 21 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234426/article/21/