The whole text

مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 In force

المادة 22

المادة 22

يتولى المجلس الصلاحيات التقريرية، ولا سيما:

- السهر على تنفيذ سياسة المعهد وتوجيه نشاطه ويتخذ بصورة عامة، ضمن نطاق القوانين والانظمة، القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها انشىء المعهد وتأمين حسن سير العمل فيه.

- درس واقرار الوسائل والتدابير الآيلة الى تعزيز التعاون بين المعهد، والمعاهد والمؤسسات الموسيقية الاخرى المحلية والعربية والدولية في الحقل الموسيقي.

يضع المجلس بصورة خاصة:

1- نظام العاملين،

2- الملاكات الخاصة بالجهاز الاداري، الجهاز التعليمي، والجهاز الأوركسترالي، وتحديد وظائفها وفئاتها وأعدادها وشروط التعيين فيها وسلسلة الرتب والرواتب العائدة لها، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

3- نظامي التعاقد والإجراء.

4- النظام المالي.

5- انظمة المناهج التعليمية والفنية.

6- مشاريع الانظمة الادارية والمالية على اختلافها، وسائر الانظمة الاخرى اللازمة لتسيير اعمال المعهد.

7- نظام منح التخصص وتحديد عددها ومساعدات التأليف الموسيقي والأداء والمساعدات التعليمية وقيمة كل منها وشروط الإفادة منها.

8- النظام التأديبي الخاص بالمعهد.

ويقر المجلس بصورة خاصة:

1- التعاقد بانواعه كافة، تعيين افراد الهيئة التعليمية وتسمية رؤساء الاقسام ومدراء الفروع ومجالس الاقسام المسؤولين عن الفروع والتعاقد مع إداريين وفنيين واختصاصيين وخبراء موسيقيين محليين وغير محليين وبدائل عن الذين تنتهي خدماتهم لاي سبب دون التقيد بشرط السن كل ذلك بناء على اقتراح الرئيس.

2- تصميم الحسابات.

3- برامج الاعمال.

4- الموازنة السنوية وقطع حساباتها، الميزانية العامة السنوية، ميزان الحسابات العام، الجردة الاجمالية السنوية للمواد.

5- طلبات سلفات الخزينة.

6- الاقراض والاستقراض.

7- تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المعهد.

8- الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات الاكاديمية والثقافية الموسيقية واقتراح من يمثل المعهد فيها، على ان يتم التكليف وفقاً للأصول المرعية.

9- انشاء فروع للمعهد، ودمجها أو الغاءها عند الاقتضاء.

10- انشاء اقسام اكاديمية، وتعيين رؤسائها بناء على اقتراح رئيس المعهد.

11- تحديد شروط ورسوم الانتساب، وحالات الاعفاء منها.

12- عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات والتجهيزات وفقا لاحكام النظام المالي العائد للمعهد.

13- قبول التبرعات والهبات والمساعدات.

14- المداعاة امام القضاء بشخص رئيس المعهد.

15- الاشراف على املاك وموجودات الكونسرفتوار المنقولة وغير المنقولة.

16- سائر الامور التي يعرضها عليه رئيس المعهد.

المادة 22 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234426/article/22/