The whole text

مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 In force

المادة 35

المادة 35

1. تتكون إيرادات المعهد التي تحتسب في موازنته العادية من المصادر الآتية:

(أ) الاعتمادات التي ترصد له سنويا لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.

(ب) المساهمات التي يحصل عليها من مصادر تمويل وطنية، أو إقليمية أو دولية، خاصة أو عامة، من اجل تنفيذ برامجه العادية.

(ج) المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من أشخاص حقيقيين أو معنويين من اللبنانيين أو الإجانب أو الدوليين من اجل تمويل برامجه العادية.

(د) ايرادات بيع منشوراته وسائر نتاجاتها.

(ه) البدلات التي يمكن له أن يفرضها للمشاركة في أنشطته والدخول الى المنشأت والمعارض والحفلات وما الى ذلك من النشاطات التي يقوم بها.

2. يمكن للمعهد فتح حسابات في المصارف الخاصة وفقا للشروط التي يحددها النظام المالي.

3. يجوز للمعهد تحويل الرصيد الفائض في موازنته العادية لسنة ما الى حساب احتياطي خاص يدور من سنة الى سنة.

المادة 35 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234426/article/35/