المادة 36
1. إضافة الى موازنته العادية، يمكن أن يكون للمعهد موازنة خاصة بمشاريع ونشاطات محددة يقوم بها غير تلك الملحوظة في برنامجه العادي.
وتعتمد هذه الموازنة بشكل أساسي على المصادر الآتية:
(أ) الاعتمادات التي قد ترصد له لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.
(ب) المساهمات التي يحصل عليها من مصادر تمويل وطنية أو إقليمية أو دولية، خاصة أو عامة، من اجل تنفيذ برامج أو مشاريع خاصة يتم الاتفاق عليها مع الجهة المانحة.
(ج) المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من أشخاص طبيعيين أو معنويين من اللبنانيين أو الأجانب أو الدوليين من اجل تمويل برامج أو مشاريع خاصة محددة.
(د) الفوائد التي قد تنتج عن إيداع الأموال العائدة للمعهد في المصارف الخاصة.
(ه) سائر الإيرادات التي يحددها النظام المالي للمعهد أو التي تحدد في الموازنات الخاصة.
2. يجوز للمعهد تحويل الرصيد الفائض في موازناته الخاصة من سنة الى أخرى من دون شروط سوى تلك التي يتفق عليها مع الجهات المانحة.