The whole text

مرسوم رقم 9882 تاريخ 16/02/2013 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: شروط طلب التأهيل المسبق: 1 - يجب ان يكون الطلب المقدم للاشتراك في دورة التأهيل المسبق مقدما بصورة افرادية من كل طالب تأهيل مسبق. 2 - يحق لكل شركة مساهمة يسمح موضوعها بالقيام بالأنشطة البترولية كما تم تحديدها في المادة الأولى (تعريف الأنشطة البترولية وتعريف صاحب الحق) من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)، الاشتراك في دورات التأهيل المسبق. 3 - تُعتمد شروط تأهيل مسبق تختص بالشركات التي ستشترك في دورات التراخيص كأصحاب حقوق، كما تُعتمد شروط تأهيل مسبق إضافية تختص بالشركات التي ستشترك في دورات التراخيص كمشغّلين، وذلك وفقاً للأحكام المتعلقة بأصحاب الحقوق والمشغلين والواردة في القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية). يمكن لصاحب الحق ان يكّون شركة أو عدة شركات على ان تملك واحدة منها على الاقل شروط التأهيل المحددة بموجب هذا المرسوم. 4 - على الشركات التي تنتمي الى مجموعة من الشركات المرتبطة والتي تتقدم بطلب التأهيل المسبق تبيان إما أنها الشركة الأم في تلك المجموعة من الشركات المرتبطة أو أنها شركة تتمتع مباشرة أو عن طريق شركات مرتبطة بها وخاضعة لسيطرتها بالقدرة على ملاءمة شروط التأهيل المسبق. وتعتبر الشركة المؤهلة بموجب هذا المرسوم، مؤهلة بصورة إفرادية دون غيرها من الشركة الأم أو الشركات المرتبطة ضمن المجموعة الواحدة.

المادة 3 من مرسوم رقم 9882 تاريخ 16/02/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234519/article/3/