المادة 4
مادة 4: الإعلان عن دورة التأهيل المسبق: 1 - يتم الإعلان عن مباشرة الهيئة باستقبال طلبات التأهيل المسبق للشركات قبل كل دورة تراخيص وذلك بموجب إعلان يُنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وصحيفتين أجنبيتين ومواقع إلكترونية تُحددها الهيئة. 2 - يجب أن يتضمن الإعلان تاريخ، مكان، طريقة استلام الطلبات ومهلة تقديمها وتاريخ البت في طلبات التأهيل المسبق. 3 - للوزير وبناءً على توصية الهيئة حقّ إلغاء دورة التأهيل المسبق في أي وقت، دون أن تترتب جراء ذلك أية مسؤولية أو تبعة قانونية تجاه أي من الشركات مقدمة الطلب أو أي شخص آخر.