إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (الموارد البترولية في المياه البحرية) ولاسيما المواد 1 و7 و15 و62 منه،
بناء على المرسوم رقم 7968 تاريخ 19/4/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 142/2012 - 2013 تاريخ 23/1/2013،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/02/2013،
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: التعريفات يقصد بالمصطلحات والتسميات، أينما وردت في هذا المرسوم، ما يلي: -الشركة الأم (Ultimate Parent Company): في ما يتعلق بمجموعة شركات مرتبطة (Affiliated Companies)، الشركة التي ضمن هذه المجموعة لا تخضع لسيطرة أي شركة أخرى. -الشركة المرتبطة (Affiliated Company): هي شركة تتحكّم بالشخص المعنوي المرتبطة به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لتحكّم الأخير أو تخضع والأخير لتحكّم شركة ثالثة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. -التحكّم: التحكم بشركة يعني امتلاك أكثرية حقوق التصويت في تلك الشركة أو القدرة على تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة أو أعضاء الهيئة الإدارية المماثلة. -الوزير: وزير الطاقة والمياه. -الهيئة: هيئة إدارة قطاع البترول.
مادة 2: دورات التأهيل المسبق: على الهيئة بموجب قرار يصدر عن الوزير وقبل كل دورة تراخيص أن تقوم بدورة تأهيل مسبق للشركات المساهمة التي يكون موضوعها القيام بالأنشطة البترولية وفقا لما هو محدد في المادة الأولى (تعريف الأنشطة البترولية وتعريف صاحب الحق) من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)، وذلك لمنح تلك الشركات صفة الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورات التراخيص والتي يمكن منحها اتفاقية استكشاف وانتاج عملا بالمادة 15 من القانون المذكور.
مادة 3: شروط طلب التأهيل المسبق: 1 - يجب ان يكون الطلب المقدم للاشتراك في دورة التأهيل المسبق مقدما بصورة افرادية من كل طالب تأهيل مسبق. 2 - يحق لكل شركة مساهمة يسمح موضوعها بالقيام بالأنشطة البترولية كما تم تحديدها في المادة الأولى (تعريف الأنشطة البترولية وتعريف صاحب الحق) من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)، الاشتراك في دورات التأهيل المسبق. 3 - تُعتمد شروط تأهيل مسبق تختص بالشركات التي ستشترك في دورات التراخيص كأصحاب حقوق، كما تُعتمد شروط تأهيل مسبق إضافية تختص بالشركات التي ستشترك في دورات التراخيص كمشغّلين، وذلك وفقاً للأحكام المتعلقة بأصحاب الحقوق والمشغلين والواردة في القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية). يمكن لصاحب الحق ان يكّون شركة أو عدة شركات على ان تملك واحدة منها على الاقل شروط التأهيل المحددة بموجب هذا المرسوم. 4 - على الشركات التي تنتمي الى مجموعة من الشركات المرتبطة والتي تتقدم بطلب التأهيل المسبق تبيان إما أنها الشركة الأم في تلك المجموعة من الشركات المرتبطة أو أنها شركة تتمتع مباشرة أو عن طريق شركات مرتبطة بها وخاضعة لسيطرتها بالقدرة على ملاءمة شروط التأهيل المسبق. وتعتبر الشركة المؤهلة بموجب هذا المرسوم، مؤهلة بصورة إفرادية دون غيرها من الشركة الأم أو الشركات المرتبطة ضمن المجموعة الواحدة.
مادة 4: الإعلان عن دورة التأهيل المسبق: 1 - يتم الإعلان عن مباشرة الهيئة باستقبال طلبات التأهيل المسبق للشركات قبل كل دورة تراخيص وذلك بموجب إعلان يُنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وصحيفتين أجنبيتين ومواقع إلكترونية تُحددها الهيئة. 2 - يجب أن يتضمن الإعلان تاريخ، مكان، طريقة استلام الطلبات ومهلة تقديمها وتاريخ البت في طلبات التأهيل المسبق. 3 - للوزير وبناءً على توصية الهيئة حقّ إلغاء دورة التأهيل المسبق في أي وقت، دون أن تترتب جراء ذلك أية مسؤولية أو تبعة قانونية تجاه أي من الشركات مقدمة الطلب أو أي شخص آخر.
مادة 5: تقديم الطلبات: 1 - تُقدم طلبات التأهيل المسبق بموجب نموذج طلب تأهيل مسبق (ملحق رقم 1) مع البيانات والمستندات المطلوبة في الملاحق 1 الى 5 الى الهيئة من قبل الشركة طالبة التأهيل المسبق بواسطة شخص طبيعي أو معنوي مفوض قانوناً لتقديم الطلب. كما يمكن للشركة طالبة التأهيل المسبق أن ترسل طلبها (ملحق رقم 1) مع كامل مرفقاته بالبريد المضمون على عنوان الهيئة المحدد في الملحق رقم 1 من ملاحق هذا المرسوم. 2 - يقدم الطلب ومرفقاته المنصوص عليها في الملاحق 1 الى 4 في مغلف واحد مختوم وتقدم كذلك نسخة الكترونية بكافة البيانات والمستندات الواردة في الملاحق 1 الى 5 الى الهيئة. 3 - يجب أن تكون البيانات والمستندات المبرزة من الشركات مقدمة الطلب باللغة العربية أو باللغة الانكليزية أو مرفقة بترجمتها الى اللغة الانكليزية. 4 - يجب أن تكون البيانات والمستندات المبرزة من الشركات مقدمة الطلب مصادقاً عليها من الكاتب بالعدل في بلد اصدارها ومن قبل السلطات القنصلية المختصة ومن قبل وزارة الخارجية والمغتربين، في كلّ حالة وفق ما هو منصوص عليه في الملاحق، على أن تكون مرفقة بترجمة الى اللغة العربية ضمن المهل المحددة في الملاحق، تحت طائلة عدم قبول الطلب. 5 - يمكن للشركة طالبة التأهيل أن تبرز مع طلبها أصل البيانات والمستندات قبل مصادقتها وفقاً للفقرة 4 من هذه المادة، على ان تبرزها مصادقًا عليها قبل 7 أيام من تاريخ البت في طلبات التأهيل المسبق المحدد في الاعلان عن دورة التأهيل. 6 - تُسلّم كل شركة طالبة التأهيل المسبق لدى تقديم الطلب إيصالًا منظماً وموقعاً من قبل الهيئة يثبت تقديم طلب التأهيل المسبق وتاريخ إيداع الطلب. في حال تم إرسال طلب التأهيل الى الهيئة بواسطة البريد المضمون يعتبر توقيع الشخص المستلم من قبل الهيئة على إشعار التسليم إثباتًا لتقديم الطلب. 7 - للهيئة أن تطلب من الشركة طالبة التأهيل المسبق تزويدها ببيانات ومستندات وتوضيحات إضافية ضمن مهلة زمنية معينة. 8 - للهيئة، في حال عدم توفّر أي مستند مطلوب وفقًا للقوانين المرعية الإجراء في بلد التسجيل أو في حال عدم استطاعة الشركة طالبة التأهيل المسبق تزويد أي مستند مطلوب دون تكبّد أعباء أو تكاليف باهظة، أن تسمح لتلك الشركة بتقديم مستند بديل أو الإفصاح عن معلومات بديلة. وفي حال عدم تقديم المستند البديل أو المعلومات وفقًا لطلب الهيئة، تحتفظ الهيئة لنفسها بحق استبعاد الشركة طالبة التأهيل المسبق من دورة التأهيل.
مادة 6: معايير التأهيل المسبق: 1 - تحدد معايير للتأهيل المسبق للشركات بالاستناد الى شروط قانونية، مالية، تقنية وشروط متعلقة بالجودة، الصحة، السلامة والبيئة، ووفقًا للملاحق التالية: أ - المعايير القانونية والبيانات والمستندات المطلوبة التابعة لها وفقا للملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم. ب - المعايير المالية والبيانات والمستندات المطلوبة التابعة لها وفقًا للملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم. ج - المعايير التقنية والبيانات والمستندات التابعة لها وفقًا للملحق رقم 4 المرفق بهذا المرسوم. د - معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE) والبيانات والمستندات التابعة لها وفقًا للملحق رقم 5 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 7: آلية التأهيل المسبق: 1 - للهيئة استبعاد أي طلب تأهيل مسبق يحتوي على معلومات ناقصة أو غير مكتملة أو يشوبه نقص في المستندات المطلوب تقديمها. 2 - للهيئة أن تستبعد من دورة التأهيل المسبق كل شركة لا تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم. 3 - تقوم الهيئة بدراسة طلبات التأهيل المسبق وتقويمها والتأكد من ملاءمة البيانات المقدمة من طالبي التأهيل المسبق مع المعايير المحددة في ملاحق هذا المرسوم. 4 - لا تنال الشركة طالبة التأهيل المسبق صفة الشركة المؤهلة مسبقًا للاشتراك في دورة التراخيص في حال لم تتلاءم مؤهلاتها المبينة في البيانات والمستندات المبرزة من قبلها في حدها الأدنى مع المعايير المحددة في ملاحق هذا المرسوم.
مادة 8: نتائج التأهيل المسبق: تبت الهيئة بطلبات التأهيل المسبق في مهلة لا تتجاوز واحداً وعشرين (21) يومًا من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات. ويمكن تمديد مهلة البت بالطلبات لمدة خمسة عشر (15) يوماً بقرار من الوزير بناء على توصية الهيئة. على الهيئة فور البت بطلبات التأهيل المسبق ان ترفع توصية الى الوزير بأسماء الشركات المؤهلة مسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص بالإضافة الى الشركات التي لم تتأهل. ويقوم الوزير بإعلان نتائج التأهيل المسبق بالوسائل التي يراها مناسبة.
مادة 9: موجبات إضافية: على كل شركة تم تأهيلها بموجب دورة تأهيل مسبق أن تعلم الهيئة بأي تغيير قد يطرأ عليها وقد يعيد النظر في توفر شروط تأهيلها. ويعتبر الإخلال بهذا الشرط مسقطًا لصلاحية التأهيل المسبق الممنوح للشركة.
مادة 10: النفاذ: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل