The whole text

مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 In force

المادة 19

المادة 19

مادة 19: 1 - يمكن منح الاجير تعويضاً عن الاعمال الاضافية اذا كلفه رئيس البلدية خطياً بموجب قرار بأعمال من هذا النوع، شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل. 2 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية وفقاً للأحكام المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم والانظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن. 3 - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على بيان بالساعات المنفذة مصدق من الرئيس المباشر والذي تم العمل بإشرافه تثبت قيام الاجير فعلاً بالاعمال الاضافية التي كلف بها. يجب ان تبين الادارة ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.

المادة 19 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234869/article/19/