المادة 20
مادة 20: يعطى الاجير بقرار من رئيس البلدية، في حال وفاة زوجه او احد اولاده او والديه اللذين يكونان على عاتقه، مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة.
مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 In force
مادة 20: يعطى الاجير بقرار من رئيس البلدية، في حال وفاة زوجه او احد اولاده او والديه اللذين يكونان على عاتقه، مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة.
المادة 20 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234869/article/20/