The whole text

مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26: المرجع الذي يعود اليه فرض العقوبات المسلكية: 1 - يحق لرئيس الدائرة او القسم ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. 2 - يحق لرئيس البلدية بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام. 3 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اي عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. 4 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى اذا تبين لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 26 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234869/article/26/