المادة 27
مادة 27: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: - التسريح. - بلوغ السن القانونية. التسريح: أولاً - : يسرح الاجير في اي وقت كان بقرار معلل من رئيس البلدية شرط ان يتم انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين اذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات. ثانياً: للاجير خلال مدة الانذار المشار اليها اعلاه ان يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الاجر من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر. ثالثاً: لا يوجه الانذار: أ - الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل او المجازة بدواعي الولادة. ب - الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها. ج - تصبح الادارة في حل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المدة.