The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 141

المادة 141

حماية البيئة:

عند تنفيذ الأنشطة البترولية، على صاحب الحق أن:

(أ) يستخدم أحدث التقنيات والممارسات وأساليب التشغيل الكفيلة بالوقاية من الأضرار البيئية والتحكم بالنفايات وتجنب الخسائر غير الضرورية أو الأضرار التي تلحق بالموارد الطبيعية،

(ب) يراعي القوانين والأنظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالتطبيقات العامة السارية المفعول في الجمهورية اللبنانية لحماية البيئة،

(ج) يتقيد بدقة بالالتزامات المرتبطة بحماية البيئة التي تم فرضها بموجب أية اتفاقية معتمدة للاستكشاف والإنتاج وأية خطة معتمدة للتطوير.

على صاحب الحق اتخاذ جميع الخطوات الضرورية والكافية من أجل:

(أ) تجنب ما يتعذر علاجه من أضرار بيئية تتسبب بها الأنشطة البترولية لصاحب الحق وتلحق بمنطقة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج والأراضي والمناطق البحرية المتاخمة والمجاورة لها،

(ب) إعادة تأهيل جميع المناطق التي تعاني من أضرار بيئية ناتجة عن الأنشطة البترولية على نفقته الخاصة.

يجب تدوين جميع الجوانب البيئية المتأثرة بالأنشطة البترولية لجميع المراحل، وذلك بشكل مستمر.

على صاحب الحق الوقاية من:

(أ) الحوادث والأضرار المادية الناتجة عن أنشطته وعن تشغيل المنشآت،

(ب) الأضرار أو مخاطر الأضرار على العاملين لدى الغير وأصوله،

(ج) الأضرار اللاحقة بالحيوانات والنباتات والحياة البحرية والآثار،

(د) التلوث البحري وتلوث ينابيع المياه التي يتم اكتشافها في سياق الأنشطة البترولية،

(ه) تلوث الجو، و

(و) الأضرار اللاحقة بالطبقات التي تحتوي على البترول أو بالمكامن.

على صاحب الحق أن يضمن رصد وتنفيذ تدابير التخفيف من تأثيرات جميع التدفقات التشغيلية والعرضية والتعامل مع النفايات والانبعاثات الملوثة الصادرة إلى الجو والبحر والبحيرات والأنهار والتربة. كما يجب أن تكون التدفقات التشغيلية في إطار الحدود المنصوص عليها في القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.

على صاحب الحق أن يضمن إبلاغ هيئة إدارة قطاع البترول بكميات التدفقات التشغيلية والعرضية والتسربات والنفايات، ويجب أن تكون هذه المعلومات متوفرة للجمهور.

على صاحب الحق اتخاذ تدابير علاجية وإصلاح للأضرار اللاحقة بالبيئة عندما تهدد الأنشطة البترولية سلامة العمال والمستخدمين و سلامة الممتلكات، أو تتسبب هذه الأنشطة بالتلوث أو بأضرار بيئية أخرى.

المادة 141 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/141/