المادة 2
يسمح، حصراً، بتقديم خدمة «حشد التمويل» ضمن الشروط والقواعد والاصول المنصوص عليها في هذا القرار، من قبل المؤسسات التالية:
1 - مؤسسات لبنانية منشأة بشكل شركات مغفلة موضوعها الأساسي القيام بأعمال «حشد التمويل» على أن يكون رأسمالها مليار ليرة لبنانية على الأقل يتم إعادة تكوينه خلال ستة أشهر على الأكثر في حال أصيب الرأسمال بخسائر تفوق 25% من قيمته.
2 - شركات «حشد التمويل» الأجنبية من خلال قيامها بفتح فرع لها في لبنان، على أن تخصص لأعماله في لبنان مبلغ مليار ليرة لبنانية.