The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 11/06/2013 In force

المادة 9

المادة 9

يتم التوظيف ب «الأسهم أو الحصص» بايداع مبلغ من المال نقداً بحساب «مشروط ومجمد» لدى أحد المصارف العاملة في لبنان لحين تنفيذ عملية تملك «الأسهم أو الحصص» بموجب اتفاقية الاستثمار المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القرار.

لا يجوز تجميد أموال «المستثمرين» في الحساب «المشروط والمجمد» لفترة زمنية تزيد عن المئة وثمانون يوماً. يصار خلال هذه المهلة إما الى الاكتتاب الفعلي ب «الأسهم أو الحصص» عند اكتمال قيمة الرأسمال المطلوب حشده وإما الى إعادة مبلغ المال مع الفائدة المتراكمة خلال هذه الفترة الى «المستثمر» فور انقضاء هذه المهلة دون اكتمال قيمة الرأسمال المطلوب حشده، ما لم يتفق الفرقاء فيما يتعلق بالفائدة على خلاف ذلك.

ينتهي دور «المؤسسة» تجاه «المستثمر» بانتهاء هذه المرحلة من «الاستثمار».

على المصارف العاملة في لبنان أن تزود هيئة الأسواق المالية بتقرير نصف سنوي عن مصير الحسابات ال «مشروطة ومجمدة» المشار اليها أعلاها.

المادة 9 من قرار رقم 3 تاريخ 11/06/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235353/article/9/