The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 11/06/2013 In force

المادة 8

المادة 8

على «المؤسسة» التأكد من ان «الشركات» كافة قد تقيدت بكل ما يلي قبل قبولها على الركيزة الإلكترونية:

1 . تقديم المستندات التالية:

أ - لائحة، موقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة، بأسماء وشهرة وجنسية كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة الجارية، كبار المساهمين، المدير العام المساعد للرئيس، المدراء والمدراء المساعدين. سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر، لكل من أعضاء مجلس إدارتها ومدراءها ومفوضي المراقبة على أعمالها.

ب - النظام الأساسي «للشركة» والهيكلية الإدارية المزمع اعتمادها (النظام الأساسي «للشركة» الأجنبية مصدق وفقاً للأصول).

ج - إفادة تسجيل لدى السجل التجاري وصورة عن النظام الأساسي «للشركة» مسجل أصولاً (بالنسبة «للشركة الأجنبية»، شهادة تسجيل في بلد المنشأ مصدقة وفقاً للأصول).

د - البيانات المالية المدققة، في حال وجودها.

2 . إعداد دراسة جدوى (Feasibility) تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشتمل بصورة مفصلة على بيان الأرباح والخسائر المرتقبة والميزانيات المرتقبة والتدفق النقدي المرتقب.

3 . إعداد نشرة إصدار (Term Sheet Study) تعرض على «المستثمر» على مسؤولية «الشركة» الكاملة وتتضمن على الأقل المعلومات التالية:

أ - تحديد قيمة الرأسمال المطلوب حشده وعدد «الأسهم أو الحصص» المطروحة.

ب - تحديد شروط الاستثمار الأساسية لا سيما الحد الأدنى «للاستثمار».

ج - تحديد بشكل واضح إذا كان الاستثمار سيتم عبر الاكتتاب المباشر أو عن طريق «البنية القانونية».

د - ملخص عن المخاطر المحتملة كافة التي يمكن ان يتعرض لها «المستثمر».

ه - نص صريح يوضح عدم علاقة كلا «المؤسسة» و«هيئة الاسواق» بمضمون نشرة الإصدار.

4 . تقديم، في حال كان «حشد التمويل» يتم عن طريق الاكتتاب ب «البنية القانونية»:

أ - نظام «البنية القانونية»

ب - نسخة طبق الأصل لإفادة صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ، تفيد عن حصول «البنية القانونية» على الترخيص المطلوب.

5 . إعداد اتفاقية استثمار يتم توقيعها مع «المستثمر» تتضمن التفاصيل كافة المتعلقة بشروط الاكتتاب ب «الأسهم أو الحصص».

المادة 8 من قرار رقم 3 تاريخ 11/06/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235353/article/8/