المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (إرادة)» مركزها: بيروت - فردان - شارع امين منيمنة - العقار رقم 860/14 - ملك خالد محمد حطب - الطابق الأول. غايتها: - إن أهداف الجمعية هي: 1 - المساهمة في توظيف خبرات وطاقات رجال الأعمال لدعم مجتمعهم وتطويره. 2 - المساهمة في تقديم الإستشارات والمساندة لكافة قطاعات رجال الأعمال والمهن الحرة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات، وتأمين جسور الإتصال والمزاوجة بين رجال الأعمال والفرص التجارية الواعدة حول العالم. 3 - المساهمة في تحسين مناخات الأعمال واقتراح تحديث طرق العمل من خلال إعداد الدراسات والإحصاءات والقيام بكل ما من شأنه تطوير الفكر والممار سة التجارية الصحيحة وتطوير العاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة. 4 - المساهمة في إنشاء آلية ترويج وتواصل دائمة وفعالة بين رجال الأعمال في ما بينهم ومع باقي اصحاب المهن الحرة لتسهيل التفاعل التجاري والاجتماعي لا سيما عبر تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات ومعارض وورشات عمل مختلفة ونشر أخبارها وأوراق عملها. 5 - المساهمة في التعاون والتوأمة مع جمعيات ومؤسسات محلية وعالمية تتلاقى أهدافها وأهداف الجمعية. 6 - المساهمة في القيام بكل ما يمكن أن يخدم مباشرة أو مداورة الأهداف السابقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عاصم عماد الدين النوام - حسن علاء الدين البحري - كمال رياض مرزي - ياسر حسين قوتلي - محي الدين حسن دوغان - مروان صلاح البدوي - حسام الدين علاء الدين البحري - مغير محمد رضا سنجابه - عبدالله رسول شاهين - عبد السميع عبدالله الشريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد السميع عبدالله الشريف.