All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1282 16/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (إرادة)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1282
Date
16/07/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2885-2886
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1238 تاريخ 02/09/2024 (the text)
علم وخبر رقم 238 تاريخ 08/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1282 تاريخ 16/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (إرادة)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2971 تاريخ 15/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (إرادة)» مركزها: بيروت - فردان - شارع امين منيمنة - العقار رقم 860/14 - ملك خالد محمد حطب - الطابق الأول. غايتها: - إن أهداف الجمعية هي: 1 - المساهمة في توظيف خبرات وطاقات رجال الأعمال لدعم مجتمعهم وتطويره. 2 - المساهمة في تقديم الإستشارات والمساندة لكافة قطاعات رجال الأعمال والمهن الحرة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات، وتأمين جسور الإتصال والمزاوجة بين رجال الأعمال والفرص التجارية الواعدة حول العالم. 3 - المساهمة في تحسين مناخات الأعمال واقتراح تحديث طرق العمل من خلال إعداد الدراسات والإحصاءات والقيام بكل ما من شأنه تطوير الفكر والممار سة التجارية الصحيحة وتطوير العاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة. 4 - المساهمة في إنشاء آلية ترويج وتواصل دائمة وفعالة بين رجال الأعمال في ما بينهم ومع باقي اصحاب المهن الحرة لتسهيل التفاعل التجاري والاجتماعي لا سيما عبر تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات ومعارض وورشات عمل مختلفة ونشر أخبارها وأوراق عملها. 5 - المساهمة في التعاون والتوأمة مع جمعيات ومؤسسات محلية وعالمية تتلاقى أهدافها وأهداف الجمعية. 6 - المساهمة في القيام بكل ما يمكن أن يخدم مباشرة أو مداورة الأهداف السابقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عاصم عماد الدين النوام - حسن علاء الدين البحري - كمال رياض مرزي - ياسر حسين قوتلي - محي الدين حسن دوغان - مروان صلاح البدوي - حسام الدين علاء الدين البحري - مغير محمد رضا سنجابه - عبدالله رسول شاهين - عبد السميع عبدالله الشريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد السميع عبدالله الشريف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل