إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79، و174 منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/8/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ه) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «هـ - بنسبة 60% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة ضمن برنامج «كفالات الاشجار» بعد انتهاء فترة الدعم شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت على قروض «كفالات الاشجار» بعد انتهاء فترة الدعم نسبة 3%.»
مادة 2: يلغى مطلع المادة السابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها /7.500.000.000/ل.ل. أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي لا تتجاوز مدة تسديدها عشر سنوات:»
مادة 3: يلغى نص كل من الأنموذجين (RO-011) و(ARO-10) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد للأنموذجين المذكورين المرفقين بهذا القرار.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 آب 2013
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه