المادة 2
مادة 2: يلغى مطلع المادة السابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها /7.500.000.000/ل.ل. أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي لا تتجاوز مدة تسديدها عشر سنوات:»