المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ه) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «هـ - بنسبة 60% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة ضمن برنامج «كفالات الاشجار» بعد انتهاء فترة الدعم شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت على قروض «كفالات الاشجار» بعد انتهاء فترة الدعم نسبة 3%.»