The whole text

قرار رقم 728 تاريخ 11/05/2013 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ألغي نص المادة السادسة من القرار رقم 306/1 تاريخ 3/6/2005 واستعيض عنه بالنص التالي: تحديد السعر المجاز للمستحضرات ذات المنشأ المحلي: . يحدد المصنع السعر على باب المصنع exfactory price لاعتماده من قبل لجنة التسعير في تحديد السعر المجاز بالعملة المذكورة في شهادة الاسعار وفقا لما يلي: 1 . إذا كان المستحضر مصنع محليا بالكامل يتم تسعيره بناء على شهادة الاسعار المقدمة من قبل المصنع المحلي، ويعتمد السعر على باب المصنع كسعر مجاز للمستحضر. 2 . اذا كان المستحضر موضب محليا باجازة under licence ويسعّر للمرة الأولى، يتم تحديد السعر المجاز بناء على سعر باب المصنع في البلد مانح الاجازة أو بلد المسؤولية. 3 . اذا كان المستحضر ذات منشأ أجنبي ومسجلا ومن ثم أجيز توضيبه محلياً يخضع لعملية اعادة تسعير وتحتسب المهلة من تاريخ آخر تسعير قبل صدور اجازة التوضيب؛ في حال أثبت المصنع أن العقد يقضي بتصنيع المستحضر محلياً بالكامل خلال فترة أقصاها سنتين تطبق الفقرة الاولى أعلاه.

المادة 3 من قرار رقم 728 تاريخ 11/05/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235737/article/3/