The whole text

قرار رقم 728 تاريخ 11/05/2013 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة الحادية عشرة من القرار الرقم 306/1 تاريخ 3/6/2005 باضافة الفقرات التالية عليها: عندما تؤدي عملية إعادة تسعير الدواء المبتكر المرجعي الى تخفيض سعره يعاد النظر تلقائيا بالسعر المجاز للأدوية الجنيسية المثيلة أكانت مستوردة أو مصنعة محليا بنسبة تساوي نصف نسبة تخفيض سعر الدواء المبتكر المرجعي ويعود لوزير الصحة العامة بناء على اقتراح لجنة التسعير إعادة النظر بهذه النسب وفق مقتضيات المصلحة العامة. تقسم الادوية الجنيسية التي لا مثيل innovator لها مسجل في لبنان الى فئتين: -الفئة الاولى تتضمن الادوية المصنعة في كل من البلدان التالية الولايات المتحدة الاميركية، كندا، انكلترا، فرنسا، النمسا، بلجيكا، السويد، ألمانيا، سويسرا، ايرلندا، النروج، الدنمارك، ايطاليا، اسبانيا، هولندا، فنلندا، اليابان، استراليا، -الفئة الثانية تضم الادوية المصنعة في البلدان الأخرى. يعاد تسعير الادوية الجنيسية التي لا مثيل لها innovator مسجل في لبنان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تجاوز عددها الثلاثة بحيث يعتمد السعر الوسطي لكل فئة حالما يتم تسعير دواء جديد أو اعادة تسعير أي من الادوية التابعة لها. تطبق أحكام هذه المادة على كافة الادوية المسجلة والمسعرة على أن تكون مسوقة في لبنان ومتوافرة بكميات تتناسب مع احتياجات السوق المحلي. لا يجوز أن يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة الى تحديد السعر المجاز للدواء المصنع محلياً بأقل من 10% من السعر على باب المصنع exfactory price للشريحتين A, B و5% للشريحتين C, D الواردة في الجدول الرقم 3 الملحق بالقرار رقم 51/1 تاريخ 24/1/2006.

المادة 4 من قرار رقم 728 تاريخ 11/05/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235737/article/4/