The whole text

قرار وسيط رقم 11415 تاريخ 13/05/2013 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المقطع "اولا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بما يلي: "اولا": تقبل فقط على صناديق مصرف لبنان ايداعات الاوراق النقدية العائدة لاصدار العام 2004 وللاصدارات اللاحقة وقطع النقود المعدنية الصحيحة والكاملة، وفقا لمفهوم القرار الاساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998، من مختلف فئات العملة اللبنانية الموضوعة في التداول."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11415 تاريخ 13/05/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235772/article/1/