The whole text

قرار وسيط رقم 11415 تاريخ 13/05/2013 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص كل من البند (5) والبند (6) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بما يلي: "5- حزم كل الف ورقة نقدية من الفئة ذاتها ضمن حزمة مؤلفة من عشر رزم بربطات طولية وعرضية. 6- ازالة الربطات عن الرزم التي سبق ان سحبت من مصرف لبنان ولم تستعمل من قبل العميل واستبدالها بربطات جديدة."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11415 تاريخ 13/05/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235772/article/2/