The whole text

قرار رقم 1042 تاريخ 07/11/2013 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تقدم الشركة المستوردة طلباً مسبقاً لسحب عينات من الاسمدة ومحسنات التربة المسجلة مسبقا لدى المديرية والمنوي استيرادها (وفقاً للنموذج المرفق) في مديرية الثروة الزراعية تمهيداً لادخالها الى لبنان، يحمل الطلب توقيع المسؤول لدى الشركة على أن يأخذ رقماً تسلسلياً في الدائرة الادارية يسمح بتتبع المعاملة. يضم الى الطلب صورة عن المستندات المطلوبة والمذكورة لاحقاً في هذه المادة. تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بناءً على مطالعة دائرة البستنة بالموافقة المبدئية على سحب عينات مماثلة، من البضاعة الواردة، وعلى تحديد الفحوصات المطلوب اجرائها عليها، يبلغ مركز الحجر الصحي الزراعي المعني بواسطة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بذلك وترسل العينات الى المختبر المعتمد من وزارة الزراعة. يرفق الطلب بصور عن المستندات التالية:

1. شهادة منشأ أو ما يعادلها.

2. فاتورة مسبقة أو فاتورة صادرة عن الشركة المنتجة، أو عن الشركة المصدرة.

3. شهادة تحليل الاسمدة ومحسنات التربة المستوردة صادرة عن الشركة المنتجة أو المصدرة وتحمل نفس رقم الدفعة (Batch number) للاسمدة السائلة.

4. لائحة المحتويات (Packing List) أو Weight Certificate. يعفى طلب الاسمدة المستوردة دكمة Bulk من تقديم المستندات 1 و4 على ان تقدم لاحقاً عند ادخال البضاعة. يجب أن تكون جميع المستندات مصاغة بإحدى اللغات الثلاث/ العربية أو الفرنسية أو الإنكليزية وإن كانت بلغة أخرى فيجب ترجمتها الى اللغة العربية حسب الأصول لدى مترجم محلف.

المادة 4 من قرار رقم 1042 تاريخ 07/11/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236094/article/4/