The whole text

قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تضاف الى القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 «المادة الخامسة» التالي نصها: «المادة الخامسة: على كل مؤسسة صرافة تمارس عمليات «الحوالة»، اتخاذ الاجراءات والتدابير كافة المتعلقة بتطبيق الموجبات المفروضة عليها بموجب الاحكام القانونية النافذة لاسيما قانون مكافحة تبييض الاموال وسائر الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن «هيئة التحقيق الخاصة» وان تقوم بشكل خاص بالتقيد بالموجبات المنصوص عليها القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بانشاء دائرة امتثال بالاضافة الى وضع اجراءات وتدابير ترتكز على المخاطر عند التحقق من تفاصيل كل عملية حوالة (واردة او خارجة).

المادة 4 من قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236150/article/4/