The whole text

قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تضاف الى القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 «المادة السادسة» التالي نصها: «المادة السادسة: يحظر على مؤسسات الصرافة، عند تلقي اوامر دفع حوالات نقدية وفقاً لنظام الحوالة من مراسليها، تسديد قيمة هذه الحوالات عن طريق المقايضة او بموجب شيكات او تحاويل مصرفية لحساب المستفيد من الحوالة. وعلى هذه المؤسسات، فتح حساب متفرع عن حسابها الاساسي (Sub Account) مخصص لتنفيذ عمليات المقاصة مع الشركات المراسلة في الخارج الناتجة عن عمليات الحوالة.»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236150/article/5/