All legislation

تعميم Circular No. 38 12/12/2013

تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن اعتماد افادات موحدة صادرة عن المخاتير

Type
تعميم · Circular
Number
38
Date
12/12/2013
Official Gazette
Issue 54, 19/12/2013, p. 3988-4005
Status
In force
Amended by
تعميم رقم 25 تاريخ 09/10/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 38 تاريخ 12/12/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات عدم قبول اي نموذج مخالف للنماذج المرفقة التي تم اعدادها من قبل وزارة الداخلية والبلديات، وعدم قبول أية افادات مغايرة لهذه النماذج، لانجاز المعاملات العائدة لكل منها وذلك اعتباراً من 1/1/2014 .

بيروت في 12 كانون الأول 2013 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي