All legislation

مرسوم Decree No. 7112 02/11/2020

نقل وتعديل إجازة بتعبئة مياه

Type
مرسوم · Decree
Number
7112
Date
02/11/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2417-2418
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 11088 تاريخ 22/01/2014 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 108 تــاريــخ 83/ 9/16 )تنظيم استثمار الـمياه والـمرطبات الـمعبأة في أوعية) لا سيما الـمادة الاولى،

بناء على الطلب الـمقدم من شركة انفيرــ لينك ش.م.م. والـمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 20/1/7654 بتاريخ 2020/3/5 ،

بناء على الـمرسوم رقم 11088 تاريخ 2014/1/22 القاضي بالاجازة للسيد عدنان ابو حمد بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة ومرطبات،

بناء على عقد البيع الـممسوح الـموقع بين «شركة انفيرــ لينك ش.م.م والسيد عدنان بطرس ابوحمد الـمسجل لدى الكاتب العدل في الحدث بالتكليف جورج ايليا الخوري تحت رقم 17/556 تاريخ 2017/4/13 ،

بناء على التنازل الـمسجل لدى الكاتب العدل في قب الياس الأستاذة نسرين السكاف تحت الرقم 2020/1009 تاريخ 2020/3/13 (التنازل من السيد عدنان ابو حمد عن مرسوم الاجازة بالتعبئة رقم 11088 تاريخ 2014/1/22 لصالح شركة انفيرــ لينك ش.م.م.(،

بناء على الدراسة الجيولوجية والهيدرولوجية والـمائية الـمجراة والـمنصوص عنها في الـمادة 9 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 83/108,

بناء على مطالعة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنقل الإجازة الـممنوحة بالـمرسوم رقم 11088 تاريخ 2014/1/22 للسيد عدنان ابوحمد لصالح شركة انفيرــ لينك ش.م.م.

المادة 2

تعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 11088 تاريخ 2014/1/22 لجهة تسمية الـمياه فتصبح مياه معدنية طبيعية ومياه معدنية طبيعية بغار مضاف كما هو وارد في الفقرتين 2 و 4 من الـمادة 3 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 83/108 .

المادة 3

يتوجب على الـمجاز لها القيام بتسديد كافة الرسوم الـمالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء الـمتعلقة بالـمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والـمحددة من قبل الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية في وزارة الطاقة والـمياه.

المادة 4

يتوجب على الـمجاز لها التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة الـمرسوم الاشتراعي رقم 83/108 والـمرسوم رقم 99/1039 (مواصفات مياه الشرب) والـمرسوم رقم 14438 تاريخ 70/5/2 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 )تحديد رسم الطابع الـمالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية(.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن