All legislation

علم وخبر Notice of association No. 241 07/02/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المساعدة للأم والطفل في المستشفى» Association d'aide à la mère et à l'enfant à l'hôpital (ASSAMEH مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
241
Date
07/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 308-309
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1275 تاريخ 12/10/2023 (the text)
علم وخبر رقم 2335 تاريخ 07/11/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 241 تاريخ 07/02/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المساعدة للأم والطفل في المستشفى»

Association d'aide à la mère et à l'enfant à l'hôpital (ASSAMEH والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17062 تاريخ 10/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المساعدة للأم والطفل في المستشفى» Association d'aide à la mère et à l'enfant à l'hôpital (ASSAMEH) مركزها: الدكوانة - شارع الميكانيك - سنتر سكري - ملك الدكتور ريمون كامل - قضاء المتن. غايتها: - تهدف هذه الجمعية الى: أ - المساهمة في تأمين نوعية أفضل في العناية بالأم والطفل في لبنان. ب - إنشاء خدمات إستشفائية للامهات والاطفال. ج - تشجيع وتطوير خدمات الإستشفاء الموجودة في لبنان في ما خص الأمهات والأطفال. د - جمع التبرعات والأموال الضرورية لتأمين إستشفاء مجاني أو الإشتراك في مصاريف الإستشفاء للأطفال وحديثي الولادة المعوزين في كافة المستشفيات الحكومية. ه - الإشتراك والمساهمة في تطوير تقنيات العناية وتشخيص الامراض والمعالجة بكل ما يتعلق بصحة الأم والطفل. ز - القيام بالأعمال المشابهة والتي تعد ضرورية أو ملائمة بغية المساهمة في تحقيق الاغراض والأهداف المحددة في نظامها في الحدود نفسها وبطريقة تماماً كما كان باستطاعة أو بإمكان أيّ شخص طبيعي القيام بذلك، والأعمال التي لا يحظرها القانون. ح - الإضطلاع ب وتنفيذ كلّ الأعمال الرامية الى تحقيق الأهداف الكامنة وراء تأسيس الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: تونيا مريا جورج اسود ماركو شفيق ايوب د. ريمون ادوار كامل د. روبير كبريال صاصي نورما رودولف خلاط د. عماد باترو الحاج سامي ارنست الحلو شرمين يوسف جبران نيكول جوزيف ابو مرعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور روبير كبريال صاصي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل