All legislation

قرار Decision No. 135 07/02/2014

إعتماد نماذج تصاريح ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
07/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 311-313
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1432 تاريخ 17/09/2018 (the text)
Amends
قرار رقم 636 تاريخ 03/06/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 07/02/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 569 تاريخ 12/12/2013،

بناء على القرار رقم 636/1 تاريخ 3/6/2013 (إعتماد نماذج تصاريح ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة)،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 134/2013 - 2014 تاريخ 20/01/2014)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج تصاريح ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لما يلي:

رقم النموذج ---------------اسم النموذج

ث1: تصاريح ضريبة الدخل الدورية عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

-ث1/أ ص1/2----صريح ضريبة الدخل عن أنصبة الأرباح الموزعة وعن مخصصات أعضاء مجلس الإدارة المأخوذة من الأرباح

-ث1/أ ص2/2----تصريح ضريبة الدخل عن أنصبة الأرباح الموزعة وعن مخصصات أعضاء مجلس الإدارة المأخوذة من الأرباح (جدول مخصص للمستفيدين المقيمين في دول ترتبط مع لبنان باتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي من أنصبة الأرباح).

-ث1/ف ص1/2----تصريح ضريبة الدخل عن فوائد الديون

-ث1/ف ص2/2----تصريح ضريبة الدخل عن فوائد الديون (جدول مخصص للمستفيدين المقيمين في دول ترتبط مع لبنان باتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي).

-ث1/ج----تصريح ضريبة الدخل عن إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية.

-ث1/ع----تصريح ضريبة الدخل عن الأموال المأخوذة من الاحتياط أو الأرباح لاسترداد أو استهلاك الأسهم وعن الجوائز والعلاوات المدفوعة الى الدائنين.

-ث1/ح----تصريح ضريبة الدخل عن أرباح التفرغ عن الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية.

-----------------------------------------------------

ث2: تصريح ضريبة الدخل السنوي عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

-ث2----تصريح ضريبة الدخل السنوي عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

-ث2/ب ص1/2----تصريح ضريبة الدخل عن بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة وعن بدلات حضور المساهمين في الجمعيات العمومية.

-ث2/ب ص2/2----تصريح ضريبة الدخل عن بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة وعن بدلات حضور المساهمين في الجمعيات العمومية (جدول سنوي ببدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة وببدلات حضور المساهمين الجمعيات العمومية).

-ث2/م----تصريح ضريبة الدخل عن المبالغ والأوراق المالية التي سقطت بمرور الزمن.

-ث2/أ - ف----جدول سنوي مخصص لأنصبة الأرباح/الفوائد المستحقة وغير المدفوعة للمستفيدين.

-ث2/جدول سنوي ص 1/2---جدول سنوي مخصص للمستفيدين من أنصبة أرباح/فوائد خلال السنة المالية الحالية.

-ث2/جدول سنوي ص 1/2----جدول سنوي مخصص للمستفيدين من أنصبة أرباح/فوائد عن السنوات التي لم تسقط بمرور الزمن.

-ث2/ز----بيان سنوي بالأموال المأخوذة من الإحتياط والأرباح لزيادة رأس المال.

-ث2/ه----تصريح ضريبة الدخل عن فوائد القروض لشركات عاملة في لبنان (خاص بالهولدنغ).

-طلب استرداد----طلب استرداد ضريبة تطبيقاً لإتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين لبنان و .........

المادة 2

تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو إلكترونية خاصة موضوعة من قبل الإدارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

تلغى النماذج «ث1، ث2، ث4، ث5، ث6، ث7، ث8، ث9، ث10، ث11، ث12، ث13، وث14» الواردة في القرار رقم 18/1 تاريخ 12/01/2011 وتستبدل بالنماذج المرفقة بهذا القرار.

المادة 4

يلغى القرار رقم 636/1 تاريخ 3/6/2013 (إعتماد نماذج تصاريح ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتباراً من 1/7/2014 .

بيروت في 7شباط 2014 وزير المالية محمد الصفدي