All legislation

قرار Decision No. 96 28/01/2014

حظر استيراد الابقار الحية من ولاية براندنبرغ (BRANDENBURG COUNTYSTATE) في المانيا

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
28/01/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 405
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 314 تاريخ 16/04/2015
Amended by
قرار رقم 314 تاريخ 16/04/2015 (the text)
قرار رقم 159 تاريخ 11/02/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 28/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 24/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناءً على احكام القرار 829/1 تاريخ 18/12/2010 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية).

بناءً على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE حول ظهور اصابة بمرض BSE في ولاية براندنبرغ الالمانية،

بناءً على مطالعة المديرية الثروة الحيوانية،

بناء على اقتراح المدير العامة للزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد المواشي الحية من ولاية براندنبرغ الالمانية حتى اشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: تقوم مديرية الثروة الحيوانية بالتنسيق والاتصالات اللازمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة،

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 28/1/2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن