The whole text

قرار رقم 53 تاريخ 10/02/2014 In force

المادة 5

المادة 5

يحصر الترخيص باستثمار الكسارة الصغيرة بالمؤسسات الصناعية المصنفة التالية:

-مجبل اسفلت؛

-مجبل باطون؛

-مصنع أحجار باطون؛

-مصنع بلاط موزاييك؛

فضلا عن أي مؤسسة مصنفة أخرى يقرر المجلس الوطني للمقالع أن طبيعة نشاطها تستلزم استخدام المواد التي تنتج عن استثمار الكسارة الصغيرة.

المادة 5 من قرار رقم 53 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236764/article/5/