The whole text

قرار رقم 53 تاريخ 10/02/2014 In force

المادة 6

المادة 6

تقدم طلبات الترخيص لاستثمار الكسارات الصغيرة الحجم لدى المحافظة، الواقعة ضمن نطاقها المؤسسة الصناعية المصنفة صاحبة الطلب.

تحال طلبات الترخيص الى وزارة البيئة - المجلس الوطني للمقالع ليصار الى النظر بها وأخذ القرار المناسب بشأنها، على أن يتم تحديد الشروط البيئية الواجب توفرها ومراعاتها، في حال الموافقة عليها.

يخضع استثمار الكسارات الصغيرة لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك ضمن مهلة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسجيل قرار المجلس الوطني للمقالع في المحافظة المعنية وفق الأصول.

يتم الكشف على موقع وعمل الكسارة الصغيرة من قبل الدائرة المختصة في وزارة البيئة، وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار الترخيص. تعطى رخصة الاستثمار بعد موافقة المجلس الوطني للمقالع لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، على ان يقدم طلب التجديد قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء الرخصة الجاري الاستثمار بموجبها.

يعرض طلب التجديد على المجلس الوطني للمقالع مع تقرير الدائرة المختصة في وزارة البيئة والذي يبين مدى التزام الكسارة الصغيرة بالشروط المفروضة خلال فترة استثمارها.

المادة 6 من قرار رقم 53 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236764/article/6/