المادة 5
يتقدم المستدعي بملف إعادة البناء، ويُفتح لدى دوائر التنظيم المدني في الأقضية والمحافظات سجلات خاصة على أن تصدر التراخيص بناء لإفادة عن واقع الأبنية المتهدمة وفق الأصول القانونية بعد أن يكون قد استحصل على إفادة تثبت حالة الهدم جراء العدوان الإسرائيلي، من وزارة المهجرين أو مجلس الجنوب كلّ ضمن نطاق صلاحياته.