أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يخضع إعادة بناء الأبنية المتهدمة كلياً أو جزئياً من جراء العدوان الإسرائيلي للأحكام الإستثنائية الآتية:
1- يمكن لمالك العقار إعادة بنائه المتهدم كلياً أو جزئياً وفق ما كان عليه قبل الهدم باستثناء:
- الأجزاء المصابة بالتخطيط المُصدّق.
- الأجزار المعتدية على الأملاك العامة والخاصة.
2- في عملية إعادة البناء، يمكن لمالك العقار تعديل البناء شرط التقيّد بالتراجعات المفروضة عن الأملاك العامة والتخطيطات المصدقة دون سواها من التراجعات.
كما يمكن لمالك العقار الاستفادة فقط من المساحات التي لا تدخل في حساب عاملي الاستثمار السطحي والعام وفق قانون البناء رقم 646/2004 ومراسيمه التطبيقية.
3- تكون عملية إعادة البناء وفق أحكام هذه المادة معفاة من كافة الرسوم والغرامات والطوابع المالية المتوجبة قانوناً بما فيها رسوم الإنشاءات ورسوم نقابتي المهندسين.
شرط أن لا يشمل الإعفاء المساحات الإضافية عما يسمح به قانون البناء رقم 646/2004.
يمكن لمالك البناء المخالف إعادة بنائه على أن تخضع إعادة البناء لأحكام القانون 324/1994.
على أن يعتمد تاريخ 1993 كتاريخ لإنجاز المخالفة شرط أن تكون المخالفة قد حصلت قبل 1/1/1994، وفي هذه الحال يعتمد تاريخ إنجاز المخالفة، شرط دفع الرسوم والغرامات قبل الحصول على رخصة الإسكان النهائية.
لا تسري أحكام هذه المادة على الأبنية المشيدة على ملك الغير.
تعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون أحكام المادة 12 من القانون رقم 324/1994.
تطبق أحكام هذا القانون على الأبنية المتهدمة من العدوان الإسرائيلي التي أعيد بناؤها قبل صدور هذا القانون.
يتقدم المستدعي بملف إعادة البناء، ويُفتح لدى دوائر التنظيم المدني في الأقضية والمحافظات سجلات خاصة على أن تصدر التراخيص بناء لإفادة عن واقع الأبنية المتهدمة وفق الأصول القانونية بعد أن يكون قد استحصل على إفادة تثبت حالة الهدم جراء العدوان الإسرائيلي، من وزارة المهجرين أو مجلس الجنوب كلّ ضمن نطاق صلاحياته.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام