المادة 3
تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 لتصبح على الشكل الآتي:
«الفقرة 3: أن يباشر العمل بالبناء خلال مهلة سنة على الأكثر من تاريخ صدور رخصة البناء أو الرخصة التعديلية وأن ينجزه ويحصل على رخصة الإسكان خلال مهلة ست سنوات على الأكثر من هذا التاريخ».