The whole text

قانون رقم 266 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، لتصبح كالآتي:

«المادة 38 الجديدة: إجازات الأمومة تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.

1- تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.

2- لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:

أ- تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.

ب- تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

3- لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.»

المادة 1 من قانون رقم 266 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236980/article/1/