All legislation

قانون Law No. 266 15/04/2014

تعديل المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)

Type
قانون · Law
Number
266
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1119-1120
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959 Civil Service Regulations (Art. 38)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 266 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، لتصبح كالآتي:

«المادة 38 الجديدة: إجازات الأمومة تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.

1- تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.

2- لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:

أ- تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.

ب- تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

3- لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.»

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام