المادة 2
1- يحق للصندوق بصورة استثنائية، خلال مدة العمل بهذا القانون، توجيه انذار عام الى جميع فئات أصحاب العمل وسائر المدينين يدعون فيه الى تأدية جميع أنواع الديون والموجبات المترتبة عليهم. ينشر هذا الإنذار في ثلاث صحف محلية وفي الاذاعة اللبنانية مرتين متتاليتين في بداية كل شهر خلال فترة العمل بهذا القانون.
2- يعتبر الإنذار المنصوص عنه والمنشور وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة بمثابة تبليغ قانوني وقاطعاً لمرور الزمن.