All legislation

قانون Law No. 269 15/04/2014

تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات وإجازة تقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
269
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1132-1134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 269 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1- يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال مدة اثني عشر شهراً تلي تاريخ نشر هذا القانون، بتقسيط ديون الدولة والديون التي يطلب أصحاب العلاقة تقسيطها بمن فيهم المضمونون الاختياريون والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة أو التي تتوجب للصندوق حتى تاريخ 31/12/2013 على أصحاب العلاقة من أشخاص القانون العام والقانون الخاص، بما فيها أرصدة الديون غير المسددة من تقسيطات سابقة. يفهم بالديون المتوجبة على الدولة الديون الناتجة عن الاشتراكات وسائر المتوجبات المالية الاخرى.

2- يسدد أصحاب العلاقة 5% (خمسة بالمائة) على الأقل من قيمة دين الإشتراكات المتوجبة تمهيداً للتقسيط. تتوجب على المبالغ المقسطة فائدة سنوية بمعدل 5% (خمسة بالمائة).

3- يقسم الدين الى شطور ويقسط على أقساط متساوية وفقاً لما يأتي:

شطر الدين بالليرة اللبنانية المدة القصوى للتقسيط

- من ليرة لبنانية واحدة لغاية 60 مليون (ستون مليون) ليرة لبنانية....36 شهراً

- من 60 مليون (ستون مليون) وليرة واحدة

لغاية 120 مليون (مئة وعشرون مليون) ليرة لبنانية....................48 شهراً

- من 120 مليون (مئة وعشرون مليون) وليرة واحدة

لغاية 240 مليون (مئتان وأربعون مليون) ليرة لبنانية...................60 شهراً

- من 240 مليون (مئتان وأربعون مليون) وليرة واحدة

لغاية 360 مليون (ثلاثماية وستون مليون) ليرة لبنانية..................72 شهراً

- من 360 مليون (ثلاثماية وستون مليون) وليرة واحدة

لغاية 600 مليون (ستمئة مليون)..........................................84 شهراً

- من 600 مليون (ستمئة مليون) وليرة واحدة

لغاية 1200 مليون (الف ومئتا مليون) ليرة لبنانية.......................96 شهراً

- من 1200 مليون (الف ومئتا مليون) وليرة واحدة وما فوق...........120 شهراً

4- تعفى الديون التي تدفع فعلياً للصندوق أو التي دفعت أو التي يجري تقسيطها وفقاً لأحكام هذا القانون من زيادات التأخير المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي:

- لا تؤخذ بالاعتبار زيادات التأخير المسندة الى اشتراكات مستحقة لغاية 31/12/2013 إذا كانت موضوع نزاع عالقاً أمام القضاء قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام المادة /85/ من قانون الضمان الاجتماعي، شرط أن يسدد صاحب العمل، أو من كان في حكمه، فعلياً أو يقسط ما يعتبره مستحقاً عليه قانوناً من اشتراكات. تطبق على هذه الاشتراكات المنازع عليها، بعد تحديدها بقرار قضائي نهائي، قواعد التقسيط إضافةً الى قواعد الإعفاءات من زيادات التأخير والفوائد المشار إليها أعلاه.

- لا يعتبر الإعفاء من زيادات التأخير، المُشار إليها في الفقرات المبيّنة أعلاه، نهائياً إلا بعد تسديد أقساط الدين كافة، وينظم لهذه الغاية سند مستقل بقيمة الزيادات يعطى الرقم الاخير وتاريخ الاستحقاق الاخير من أرقام وتواريخ السندات.

- تطبّق قواعد الإعفاء من زيادات التأخير على الفوائد المتعلقة باشتراكات المضمونين الإختياريين.

5- في حال عدم تسديد ثلاثة سندات متتالية يستحق رصيد الدين المقسط، وتسري الزيادات المنصوص عليها في المادة /79/ من قانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ الاستحقاق الأساسي للدين.

6- يعفى الدين المذكور من جميع مخالفات أحكام قانون الضمان الاجتماعي التي ارتكبت قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

لا يسري مفعول الإعفاء على العقوبات وزيادات التأخير التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ النهائي قبل العمل بأحكام هذه الفقرة.

ومن أجل ذلك، لا يعتبر تنفيذاً لزيادات التأخير توقيع سندات لأمر الصندوق، ويشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور قيام أصحاب العلاقة تلقائياً بالوفاء بموجباتهم وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته بما في ذلك تقديم التصاريح والكشوفات والبيانات والمستندات المتعلقة بتنفيذ تلك الموجبات، حتى ولو كانت مؤسساتهم تخضع لأعمال المراقبة التي يجريها الصندوق بواسطة جهاز التفتيش.

7- باستثناء حل المؤسسة وتصفيتها، لا يحول التقسيط الجاري وفقاً لأحكام هذا القانون دون ترخيص الصندوق لأصحاب العلاقة بصورة استثنائية، بإجراء المعاملات المبيّنة في القانون رقم 24/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 التي تستوجب الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما في حال بيع المؤسسة أو التفرغ عنها فيتوقف الترخيص على موافقة كل من البائع والشاري والمتفرغ له خطياً على قيمة الدين وأخذه على عاتقهم وتعهدهم بإيفاء الاقساط في تواريخ استحقاقها.

المادة 2

1- يحق للصندوق بصورة استثنائية، خلال مدة العمل بهذا القانون، توجيه انذار عام الى جميع فئات أصحاب العمل وسائر المدينين يدعون فيه الى تأدية جميع أنواع الديون والموجبات المترتبة عليهم. ينشر هذا الإنذار في ثلاث صحف محلية وفي الاذاعة اللبنانية مرتين متتاليتين في بداية كل شهر خلال فترة العمل بهذا القانون.

2- يعتبر الإنذار المنصوص عنه والمنشور وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة بمثابة تبليغ قانوني وقاطعاً لمرور الزمن.

المادة 3

خلافاً لأي نص آخر، يدوَّر لصالح الصندوق كسر الألف الى ألف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل، كما يدوَّر هذا الكسر لصالح الدائنين في معاملات الإنفاق كافة، بما فيها الرواتب والأجور وملحقاتها.

المادة 4

خلال فترة العمل بهذا القانون يعلّق العمل بجميع الأحكام المخالفة لأحكامه أو التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام