All legislation

مرسوم Decree No. 11360 24/04/2014

تنظيم أمانة سر مجلس القضاء الأعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
11360
Date
24/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1191-1192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11360 تاريخ 24/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 6، 39 و137 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/5/2013،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234/2012 - 2013 تاريخ 28/3/2013)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينظم هذا المرسوم أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 المتعلّق بقانون القضاء العدلي، وتُعرف فيما يلي «بأمانة السر».

المادة 2

تعمل أمانة السرّ تحت رقابة رئيس مجلس القضاء الأعلى وإشرافه. ويتضمن مرسوم تعيين الأعضاء المعيّنين في مجلس القضاء الأعلى تسمية أحد الأعضاء غير الحكميين أميناً للسرّ.

المادة 3

يُلحق بأمانة سر مجلس القضاء الأعلى قضاة عدليون من الدرجة الثالثة فما فوق لا يتعدى عددهم الثلاثة، لمعاونة أمين السر في إجراء مهامه، يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى؛ كما يلحق بها العدد اللازم من المساعدين القضائيين والحجاب يعينون وفقاً للأصول المحددة في المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83، على أن لا يتعدى الستة. يتقاضى القضاة المشار إليهم التعويض الشهري الذي يعطى للقضاة العاملين في وزارة العدل، وضمن الشروط المحددة لذلك باستثناء شرطيّ حصرية العمل وعدم الانتداب للعمل في المحاكم، ما لم يكونوا ممن يتقاضون هذا التعويض أصلاً. يلتزم العاملون في أمانة السر بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها، ويقع إفشاء أية معلومة منها، دون إذنٍ خطي من المجلس، تحت حكم المادة 579 من قانون العقوبات.

المادة 4

تتولى أمانة السر، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

في ميدان الإدارة القضائية:

1 - التحضير الإداري والتقني لاجتماعات المجلس وتحضير جدول أعمال جلساته وإبلاغه من أعضاء المجلس، والسهر على أعمال التحرير والاستنساخ والطباعة.

2 - تنظيم محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وحفظها، وإبلاغ القرارات الصادرة عن المجلس الى الجهات المعنية.

3 - إعداد مشاريع المراسلات والدعوات والقرارات والتقارير وعرضها على رئيس المجلس.

4 - تلقي المراسلات والدعوات والطلبات الواردة الى المجلس والبيانات الشهرية الواردة من المحاكم وتقارير الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف ، وعرضها على رئيس المجلس.

5 - استلام طلبات القضاة ومراجعاتهم وعرضها على رئيس المجلس.

6 - متابعة أوضاع القضاة الاجتماعية وشؤونهم الخاصة بناء على طلبهم وبتكليف من المجلس.

7 - التحضير الإداري لمباريات الدخول الى القضاء العدلي.

8 - الإشراف على الموقع الالكتروني للمجلس وتزويده الدائم بالمعلومات.

9 - متابعة عملية مكننة المحاكم وعملية توسيع نطاقها وتطويرها.

في ميدان العلاقات العامة والدولية:

1 - متابعة علاقات المجلس مع سائر الجهات والسلطات القضائية والإدارية والنقابية والعلمية والمنظمات التي تُعنى بالشأن القضائي في لبنان والخارج، بإشراف رئيس المجلس وتوجيهه.

2 - التحضير للمؤتمرات والندوات المحلية والخارجية ومتابعة المشاركين فيها وتنظيم حضور ممثلي السلطة القضائية البروتوكولي في المناسبات الرسمية والمؤتمرات والندوات وإجراء الترتيبات اللازمة تنفيذاً لقرارات المجلس.

3 - القيام بدور مكتب الإعلام ومتابعة وسائل الإعلام وتزويدها عند الاقتضاء بما يلزم من معطيات وبيانات مع مراعاة سرية التحقيق وهيبة القضاء وحرية الإعلام ووفق الأسس والمبادئ التي يحددها المجلس وتحت إشرافه.

في ميدان الأرشفة والدراسات:

1 - مسك السجلات (ورقياً والكترونياً عند الاقتضاء) العائدة لأعمال المحاكم ولسائر الأمور المتعلقة بعمل المجلس، وحفظ الوثائق المتعلقة بها، وتنظيم الملفات المختصة بالقضاة وأوضاعهم.

2 - تنظيم تقرير كل ستة أشهر عن عمل المحاكم كافة وإبلاغه الى المجلس والتفتيش القضائي وتنظيم مشروع التقرير الذي يضعه رئيس المجلس في مطلع كل سنة قضائية لعرضه على أعضاء المجلس تمهيداً لمناقشته وإقراره.

3 - الإشراف على مكتبة محكمة التمييز في قصر العدل والسهر على تحديثها.

4 - تقديم الدراسات التي من شأنها مواكبة التطوير في عمل المحاكم. كل ما يكلّفها به رئيس المجلس في حدود دورها

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 24 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل