المادة 4
تتولى أمانة السر، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
في ميدان الإدارة القضائية:
1 - التحضير الإداري والتقني لاجتماعات المجلس وتحضير جدول أعمال جلساته وإبلاغه من أعضاء المجلس، والسهر على أعمال التحرير والاستنساخ والطباعة.
2 - تنظيم محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وحفظها، وإبلاغ القرارات الصادرة عن المجلس الى الجهات المعنية.
3 - إعداد مشاريع المراسلات والدعوات والقرارات والتقارير وعرضها على رئيس المجلس.
4 - تلقي المراسلات والدعوات والطلبات الواردة الى المجلس والبيانات الشهرية الواردة من المحاكم وتقارير الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف ، وعرضها على رئيس المجلس.
5 - استلام طلبات القضاة ومراجعاتهم وعرضها على رئيس المجلس.
6 - متابعة أوضاع القضاة الاجتماعية وشؤونهم الخاصة بناء على طلبهم وبتكليف من المجلس.
7 - التحضير الإداري لمباريات الدخول الى القضاء العدلي.
8 - الإشراف على الموقع الالكتروني للمجلس وتزويده الدائم بالمعلومات.
9 - متابعة عملية مكننة المحاكم وعملية توسيع نطاقها وتطويرها.
في ميدان العلاقات العامة والدولية:
1 - متابعة علاقات المجلس مع سائر الجهات والسلطات القضائية والإدارية والنقابية والعلمية والمنظمات التي تُعنى بالشأن القضائي في لبنان والخارج، بإشراف رئيس المجلس وتوجيهه.
2 - التحضير للمؤتمرات والندوات المحلية والخارجية ومتابعة المشاركين فيها وتنظيم حضور ممثلي السلطة القضائية البروتوكولي في المناسبات الرسمية والمؤتمرات والندوات وإجراء الترتيبات اللازمة تنفيذاً لقرارات المجلس.
3 - القيام بدور مكتب الإعلام ومتابعة وسائل الإعلام وتزويدها عند الاقتضاء بما يلزم من معطيات وبيانات مع مراعاة سرية التحقيق وهيبة القضاء وحرية الإعلام ووفق الأسس والمبادئ التي يحددها المجلس وتحت إشرافه.
في ميدان الأرشفة والدراسات:
1 - مسك السجلات (ورقياً والكترونياً عند الاقتضاء) العائدة لأعمال المحاكم ولسائر الأمور المتعلقة بعمل المجلس، وحفظ الوثائق المتعلقة بها، وتنظيم الملفات المختصة بالقضاة وأوضاعهم.
2 - تنظيم تقرير كل ستة أشهر عن عمل المحاكم كافة وإبلاغه الى المجلس والتفتيش القضائي وتنظيم مشروع التقرير الذي يضعه رئيس المجلس في مطلع كل سنة قضائية لعرضه على أعضاء المجلس تمهيداً لمناقشته وإقراره.
3 - الإشراف على مكتبة محكمة التمييز في قصر العدل والسهر على تحديثها.
4 - تقديم الدراسات التي من شأنها مواكبة التطوير في عمل المحاكم. كل ما يكلّفها به رئيس المجلس في حدود دورها