The whole text

مرسوم رقم 11360 تاريخ 24/04/2014 In force

المادة 3

المادة 3

يُلحق بأمانة سر مجلس القضاء الأعلى قضاة عدليون من الدرجة الثالثة فما فوق لا يتعدى عددهم الثلاثة، لمعاونة أمين السر في إجراء مهامه، يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى؛ كما يلحق بها العدد اللازم من المساعدين القضائيين والحجاب يعينون وفقاً للأصول المحددة في المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83، على أن لا يتعدى الستة. يتقاضى القضاة المشار إليهم التعويض الشهري الذي يعطى للقضاة العاملين في وزارة العدل، وضمن الشروط المحددة لذلك باستثناء شرطيّ حصرية العمل وعدم الانتداب للعمل في المحاكم، ما لم يكونوا ممن يتقاضون هذا التعويض أصلاً. يلتزم العاملون في أمانة السر بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها، ويقع إفشاء أية معلومة منها، دون إذنٍ خطي من المجلس، تحت حكم المادة 579 من قانون العقوبات.

المادة 3 من مرسوم رقم 11360 تاريخ 24/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236996/article/3/