The whole text

قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 7

المادة 7

يلغى نص المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:

«كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه أو بناه خلافاً للأصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرسم المفروض وفقاً لأحكام هذا القانون.

في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة أو التي لا يمكن الافادة منها.

كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ أو يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم المفروض عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض، وعلى مالك العقار أو شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويرات الملحوظة وفقاً لتعليمات الدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية.

- تضبط المخالفات بواسطة عناصر مختصة في الدفاع المدني مؤهلين ويحلفون اليمين القانونية أمام المرجع المختص أو من قبل الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى مدير عام الدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة على كل مخالفة.

- يبلغ صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض أو الدفع. فإذا ابدى استعداده للدفع يسلّم أمراً بذلك وإلا يحال الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة (26).

تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها أو التي تقررها اللجنة المذكورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني - الصندوق المستقل - وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.

- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة أعلاه، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن ثلث قيمة الغرامة الأصلي.

المادة 7 من قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237108/article/7/