المادة 1
يلغى نص المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«تتألف المديرية العامة للدفاع المدني من:
1 - مصلحة الديوان.
2 - وحدة شؤون الطبابة.
3 - وحدة التجهيز والآليات وإدارة اللوازم وتتولى استدراك الحاجات من معدات وآليات وإدارتها وصيانتها والمحروقات والمشاغل والنقل.
4 - الوحدة الفنية وتتولى شؤون الملاجئ والتراخيص وإعداد المواصفات وإجراء الكشوفات.
5 - وحدة الخدمة والعمليات وتتولى إدارة وتنفيذ العمليات الميدانية وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
6 - وحدة العديد والتدريب وتتولى شؤون عناصر الدفاع المدني وسائر الموظفين والعاملين في المديرية العامة، من تطويع وتدريب ومسك الملفات وشؤون مدارس الدفاع المدني والأبحاث والدراسات والتوجيه.
7 - وحدات إقليمية بمعدل وحدة إقليمية على الأقل في كل محافظة. يحدد عدد الدوائر والأقسام التي تتألف منها مصلحة الديوان والوحدات المركزية وعدد المراكز التي تتألف منها الوحدات الإقليمية ومهام كل منها وملاكاتها وشروط التعيين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، بعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية في ما خصّ صلاحياته.
تحدّد أماكن المراكز الإقليمية ونطاق عملها بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح المدير العام.
يتولى رئاسة الوحدات التي تتألف منها المديرية العامة:
- ضابط قائد على الأقل أو موظف مدني من الفئة الثانية في ما خص رئاسة مصلحة الديوان والوحدات المركزية أو الإقليمية.
- ضابط أو موظف مدني من الفئة الثالثة في ما خص الدوائر أو المراكز الإقليمية».