All legislation

قانون Law No. 289 30/04/2014

تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 تاريخ 5/8/1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني)

Type
قانون · Law
Number
289
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1315-1318
Status
In force
Amended by
قانون رقم 59 تاريخ 17/10/2017 (Art. 4 and the text)
قرار رقم 2 تاريخ 22/05/2014 (the text)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (Arts. 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:

«تتألف المديرية العامة للدفاع المدني من:

1 - مصلحة الديوان.

2 - وحدة شؤون الطبابة.

3 - وحدة التجهيز والآليات وإدارة اللوازم وتتولى استدراك الحاجات من معدات وآليات وإدارتها وصيانتها والمحروقات والمشاغل والنقل.

4 - الوحدة الفنية وتتولى شؤون الملاجئ والتراخيص وإعداد المواصفات وإجراء الكشوفات.

5 - وحدة الخدمة والعمليات وتتولى إدارة وتنفيذ العمليات الميدانية وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة.

6 - وحدة العديد والتدريب وتتولى شؤون عناصر الدفاع المدني وسائر الموظفين والعاملين في المديرية العامة، من تطويع وتدريب ومسك الملفات وشؤون مدارس الدفاع المدني والأبحاث والدراسات والتوجيه.

7 - وحدات إقليمية بمعدل وحدة إقليمية على الأقل في كل محافظة. يحدد عدد الدوائر والأقسام التي تتألف منها مصلحة الديوان والوحدات المركزية وعدد المراكز التي تتألف منها الوحدات الإقليمية ومهام كل منها وملاكاتها وشروط التعيين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، بعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية في ما خصّ صلاحياته.

تحدّد أماكن المراكز الإقليمية ونطاق عملها بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح المدير العام.

يتولى رئاسة الوحدات التي تتألف منها المديرية العامة:

- ضابط قائد على الأقل أو موظف مدني من الفئة الثانية في ما خص رئاسة مصلحة الديوان والوحدات المركزية أو الإقليمية.

- ضابط أو موظف مدني من الفئة الثالثة في ما خص الدوائر أو المراكز الإقليمية».

المادة 2

يلغى نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:

«تؤمِّن مهامّ الدفاع المدني بواسطة:

- ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.

- مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.

- مساهمين أو متطوّعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.

يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جرّاء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.»

المادة 3

يلغى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:

«أولاً: يتألف الجهاز البشري في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني من:

- عناصر الدفاع المدني من ضباط ورتباء وأفراد، يحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه.

- الموظفين المدنيين في الدفاع المدني.

- المتطوعين الاختياريين ويخضعون لنظام خاص يصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يتضمن أصول تطويعهم وعددهم ونشاطهم وتدريبهم وضمانهم من المخاطر، دون أن يتقاضوا أي مرتبات ودون أن يعتبروا أجراء أو موظفين أو عناصر في الدفاع المدني.

ثانياً: تطبق على عناصر الدفاع المدني لجهة تطويعهم، من خلال الكلية الحربية أم من خلال دورات في معهد قوى الأمن الداخلي، وترقيتهم وتسريحهم وحقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم وطبابتهم ومنحهم إجازات سوق الآليات على فئاتها، وسائر نواحي حياتهم الوظيفية، الأحكام المطبقة على قوى الأمن الداخلي. يجوز أن تملأ الوظائف في ملاك الضباط أو الوظائف التي يمكن إشغالها من قبلهم، من خلال نقل أو انتداب ضباط من الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو سائر الأجهزة أو الإدارات الأمنية الأخرى.

يجري النقل أو الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والوزير المختص.

ثالثاً: يعيّن الموظفون المدنيون في المديرية العامة للدفاع المدني بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. تطبق عليهم كافة الأحكام المطبقة على موظفي الدولة.

المادة 4

يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:

«خلال مدة سنتين من تاريخ صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بملاك المديرية العامة للدفاع المدني تملأ المراكز الشاغرة في هذا الملاك بموجب مباراة محصورة وفقاً لما يأتي:

أولاً: يجرى مجلس الخدمة المدنية المباراة المحصورة لملء المراكز الشاغرة للوظائف المدنية من الفئة الثالثة وما دون من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين أمضوا فيها مدة ثلاث سنوات خدمة على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون ومن بين المتطوعين في المديرية العامة المذكورة، على أن تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن.

ثانياً: تجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني المباراة المحصورة لتطويع أفراد ورتباء لملء المراكز الشاغرة في الوظائف التي لها طابع عملاني، وذلك من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمتطوعين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة على أن تتوفر في المرشح شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن، وألا يكون قد تجاوز بتاريخ إجراء المباراة السن المحدد للتسريح من الخدمة للوظيفة التي يتبارى لأجلها.

ثالثاً: يشترط في المتطوع للاشتراك في هذه المباراة أن يكون مسجلاً بصفة متطوع لدى المديرية العامة للدفاع المدني وأن يكون قد أمضى في هذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون.

رابعاً: لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى هذه المادة أن تجري، لأي سبب كان أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.

خامساً: يبقى في الخدمة وبالصفة التي هم فيها الى حين انتهاء خدماتهم لأي سبب كان المتعاقدون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين رسبوا في المباراة المحصورة التي أجريت لهم أو لم يشتركوا فيها لأي سبب كان.

المادة 5

يلغى نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:

«1- كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدّد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

2- يخيَّر طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص «رسم ملجأ» يتم تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.

تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.

تحدد الوحدة الفنية في المديرية العامة للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كلّ بناء وفقاً للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية.

يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض إنشاء ملاجئ خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني».

المادة 6

يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:

«تخضع رخص البناء والترميم ورخص استثمار الملجأ ورخص المؤسسات والمحلات المصنفة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات التربوية لموافقة الدفاع المدني قبل إصدارها من المراجع المختصة.

يتولى الدفاع المدني لهذه الغاية:

- التصديق على التصاميم والخرائط بصيغتها النهائية بالنسبة للملجأ.

- شروط تأمين تجهيزات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.

- الإشراف على مراحل التنفيذ كافة.

- التثبت بصورة دورية من استمرار الالتزام بالشروط المنصوص عليها أعلاه».

المادة 7

يلغى نص المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:

«كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه أو بناه خلافاً للأصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرسم المفروض وفقاً لأحكام هذا القانون.

في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة أو التي لا يمكن الافادة منها.

كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ أو يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم المفروض عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض، وعلى مالك العقار أو شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويرات الملحوظة وفقاً لتعليمات الدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية.

- تضبط المخالفات بواسطة عناصر مختصة في الدفاع المدني مؤهلين ويحلفون اليمين القانونية أمام المرجع المختص أو من قبل الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى مدير عام الدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة على كل مخالفة.

- يبلغ صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض أو الدفع. فإذا ابدى استعداده للدفع يسلّم أمراً بذلك وإلا يحال الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة (26).

تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها أو التي تقررها اللجنة المذكورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني - الصندوق المستقل - وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.

- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة أعلاه، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن ثلث قيمة الغرامة الأصلي.

المادة 8

يلغى نص المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:

«كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة تراوح قيمتها بين ضعفي وخمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 9

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فيما خصّ صلاحياته.

المادة 10

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام