إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/4/2014،
يقرّر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ب - شراء أو بناء مسكن، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل في لبنان وأن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ وعلى ان لا يتجاوز القرض المذكور ثمانماية مليون ليرة لبنانية لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه. يقتضي ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض وان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر الا لزيادة قيمة القرض لمرة واحدة في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحدود المشار اليها في المقطع الاول من الفقرة (ب) هذه. على المصارف التأكد من ان القروض الممنوحة قبل تاريخ 5/8/2013 متوافقة مع مضمون المقطع الثاني من الفقرة (ب) هذه والعمل على ازالة اي تعارض أو مخالفة بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2013 تحت طائلة وقف استفادة المصرف المخالف من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل كل قرض ممنوح دون مراعاة للأحكام المنوه عنها والزامه بايداع احتياطي خاص دون فائدة بما يوازي قيمة هذا التخفيض وتعرضه للإحالة على الهيئة المصرفية العليا لإتخاذ العقوبات المناسبة بحقه.»
مادة 2: يلغى نص البند الثاني من المادة الرابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: « - بالنسبة للقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: 1 - بنسبة 400% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص 1% بالنسبة للقرض الممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل الليبور لثلاثة اشهر زائد 5% بالنسبة للقرض الممنوح بالدولار الأميركي، ومعدل اليوريبور لثلاثة اشهر زائد 5% بالنسبة للقرض الممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2 - بنسبة 600% من ارصدة القروض موضوع البند (1) أعلاه بعد إنتهاء فترة السبع سنوات التي تستفيد خلالها من دعم الدولة للفوائد المدينة، على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة بعد انتهاء فترة الدعم نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص 3.5% بالنسبة للقرض الممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل الليبور لثلاثة اشهر زائد 1.5% بالنسبة للقرض الممنوح بالدولار الأميركي، ومعدل اليوريبور لثلاثة اشهر زائد 1.5% بالنسبة للقرض الممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
مادة 3: يلغى نص المادة السابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها /7.500.000.000/ ل.ل. أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة: 1 - بنسبة 15% من قيمة القرض غير السكني الذي يستفيد من التخفيضات على الاحتياطي الالزامي أو من احكام المادة «التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والذي لا يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة باستثناء قروض التطوير العقاري. 2 - بنسبة 5% من قيمة القرض الممنوح للقطاعات الإنتاجية والمستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. يخصص مصرف لبنان، وبناء للطلب، قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق التقني من المشروع من قبل أحدى المؤسسات المختصة. تُصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بناء لطلب يقدمه عند الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقة المتجددة والابنية الخضراء، مرفقاً به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه الاعمال.»
مادة 4: يلغى نص الانموذج (RO--011) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 6: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 29 نيسان 2014
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه