المادة 2
مادة 2: يلغى نص البند الثاني من المادة الرابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: « - بالنسبة للقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: 1 - بنسبة 400% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص 1% بالنسبة للقرض الممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل الليبور لثلاثة اشهر زائد 5% بالنسبة للقرض الممنوح بالدولار الأميركي، ومعدل اليوريبور لثلاثة اشهر زائد 5% بالنسبة للقرض الممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2 - بنسبة 600% من ارصدة القروض موضوع البند (1) أعلاه بعد إنتهاء فترة السبع سنوات التي تستفيد خلالها من دعم الدولة للفوائد المدينة، على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة بعد انتهاء فترة الدعم نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص 3.5% بالنسبة للقرض الممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل الليبور لثلاثة اشهر زائد 1.5% بالنسبة للقرض الممنوح بالدولار الأميركي، ومعدل اليوريبور لثلاثة اشهر زائد 1.5% بالنسبة للقرض الممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»