المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة السابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها /7.500.000.000/ ل.ل. أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة: 1 - بنسبة 15% من قيمة القرض غير السكني الذي يستفيد من التخفيضات على الاحتياطي الالزامي أو من احكام المادة «التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والذي لا يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة باستثناء قروض التطوير العقاري. 2 - بنسبة 5% من قيمة القرض الممنوح للقطاعات الإنتاجية والمستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. يخصص مصرف لبنان، وبناء للطلب، قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق التقني من المشروع من قبل أحدى المؤسسات المختصة. تُصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بناء لطلب يقدمه عند الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقة المتجددة والابنية الخضراء، مرفقاً به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه الاعمال.»