The whole text

قرار وسيط رقم 11769 تاريخ 07/05/2014 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البنود (22) و(23) و(24) و(25) التالي نصها: «22 - نسبة 60% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي التي تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 23 - نسبة 100% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 24 - نسبة 100% من قيمة القروض للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية التي تمنح ضمن برنامج «كفالات الاشجار» والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 25 - نسبة 100% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11769 تاريخ 07/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237184/article/2/