المادة 3
مادة 3: يلغى نص البند (3) من المقطع «رابعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «3 - لا تتجاوز، خلافاً لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN) المرفق.»